responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 211

ما ذكر ، وقال : المصر ليس شرطا في الجمعة [١] وهو قول علمائنا ، ثم قال : و قال أبوحنيفة : لاتجب على أهل السواد ، وقال في الذكرى : ليس من شرط الجمعة المصر على الاظهر في الفتاوي ، والاشهر في الروايات ، ثم قال : وقال ابن أبي عقيل : صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الامام في المصر الذي هو فيه ، و حضورها مع امرائه في الامصار والقرى النائية عنه ، وفي المبسوط لا تجب على أهل البادية والاكراد ، لانه لا دليل عليه ثم قال : لو قلنا إنما تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا انتهى.

واستدلال جماعة بالخبرين على اشتراط الامام طريف.

٥٦ ـ قال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : لما سوى رسول الله 9 الصفوف باحد قام فخطب الناس فقال : أيها الناس اوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته ، والتناهي عن محارمه ، وساق الخطبة إلى أن قال : ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه بالجمعة يوم الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا ، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه ، والله غني حميد الخبر [٢].

بيان : قال في النهاية : استغنى الله عنه أي أطرحه الله ، ورمى به من عينه فعل


[١]المصر ليس بشرط في انعقاد الجمعة ، وانما هو شرط الوجوب ، بمعنى أنه اذا لم يكن مصر فيه العدة والعدد ، لم يكن الامام مبسوط اليد ، بل كان خائفا لا يجب عليه صلاة الجمعة ، كما أنه لايجب عليه اقامة الحدود ، واذا كان مصر يقام فيه الحدود ، و أقام الامام الجمعة ، فعلى أهل المصر ومن في حريمه إلى رأس فرسخين اجابة النداء.

وأما من هو خارج المصر وحريمه ، فمن كان في سائر الامصار تحت ولاية الولادة اجاب نداء الوالى ، أقام فيه الحدود أو لم يقم ، ومن كان في القرى فاذا كان فيهم من يحسن الخطبة ، واجتمع العدد. فالاولى لهم أن يقيموا الجمعة ، الا أنه لايجب ، لعدم النداء من قبل ولى الامر على ما عرفت وجهه في ذيل الاية الكريمة ص ١٢٣.
[٢]شرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٣٦٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست