responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 210

الجمعة حين تزول الشمس ، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين إذا كان وحده ، ويقنت.

وقال الباقر 7 : الرجل إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر فيها ، وكان رسول الله 9 أول ما صلى في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها.

بيان : قوله 7 : ( إذا كان وحده ) لعله بيان للفرد الخفي ، وكذا قوله : ( إذا صلى الجمعة أربع ركعات ) والمشهور بين قدماء الاصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الاصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا ، ويدفعه صريحا رواية زرارة ، هنا ، وحسنة الحلبي في التهذيب [١] والاول أقوى.

٥٥ ـ العروس : باسناده عن أبي عبدالله 7 قال : ينبغي للامام الذي يخطب يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويترددى ببرد يمنية أو عبري ، ويخطب وهوقائم.

ومنه : باسناده عن جعفر بن محمد قال : ليس على أهل القرى جماعة ولاخروج في العيدين.

ومنه : باسناده عن الصادق 7 قال : لاجمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود.

بيان : روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن طلحة بن زيد [٢] والذي قبله عن حفص بن غياث [٣] ، والاول ضعيف على المشهور والثاني موثق ، وحملهما الشيخ على التقية ، لانهما موافقان لمذاهب أكثر العامة ، أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرايط عندهم ، وورد هما في المنتهى بالضعف والحمل على


[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤٩.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٣٢٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست