نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 209
الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الاخيرة يضيف إليها ركعة اخرى وقد تمت صلاته ، ولايعتبر بمافاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الاخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته.
ومنه : باسناده عن الصادق 7 قال : ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان مع الزوال ، فاذا زالت الشمس صليت الفريضة ، إن كنت مع الامام ركعتين ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات.
وروي يصلي بين الظهر والعصر ست ركعات.
ومنه : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال : قبل الاذان.
ومنه : باسناده عن الصادق 7 قال : تصلى العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعة ، وقال : وقت صلاة الجمعة ساعة نزول الشمس ، ووقتها في السفر و الحضر واحد ، أو هي في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس.
ومنه : باسناده عن أبي عبدالله 7 قال : إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة فسنها رسول الله 9 بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ولايبنغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له.
بيان : اعلم أن المراد بالجمعة اليوم أو الصلاة أو السورة ، والمراد بالضمير السورة ، فعلى الاوليين فيه استخدام ، وقوله : ( والمنافقين ) عطف على الضمير البارز في سنها ، وحمل لاصلاة له على نفي الكمال.
٥٤ ـ العروس : باسناده عن أبي عبدالله 7 قال : القنوت في يوم الجمعة إذا كنت وحدك ففي الثانية ، وإن كان الامام ففي الركعة الاولى.
وروى حريز أن القنوت يوم الجمعة قنوتان : قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع.
ومنه : باسناده عن زرارة عن أبي جعفر 7 قال : وقت الظهر يوم
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 209