responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 204

الثانى : أن يكون بيان علة اخرى للخطبة ، بأن يكون ( وليس بفاعل غيره ) تأكيدا لقوله : ( منفصلا ) وقوله : ( من يؤم ) متعلقا بقوله ( منفصلا ) أي لا يكون المصلي في يوم الجمعة منفصلا عن المصلي في غيره ، بأن تكون صلاته ركعتين ولايكون فاعلا غير فعل المصلي في غيره ، أولا يكون فاعلا مغايرا له في الصفة ، بل يكونان سواء لكون الخطبتين بمنزلة الركعتين.

الثالث : أن يكون المعنى إنما جعلت الخطبة قبلها ، لئلا يكون الصائر في الصلاة قبل الدخول منفصلا عن الصلاة ، بل يكون في حكم من كان في الصلاة وقوله : ( وليس بفاعل غيره ) المراد به أن الامام في غير يوم الجمعة أيضا كذلك وليس بمنفصل عن الصلاة لايقاع النافلة قبلها ، ولما لم تكن في يوم الجمعة نافلة بعد الزوال ، جعلت الخطبة مكانها ، فقوله ( وليس بفاعل ) إما حال أي لايكون منفصلا والحال أن غيره منفصل ، فيكون هو مثلهم ( وغيره ) فاعل ( فاعل ) أي ليس بفاعل غير هذا الفعل أحد ممن يؤم أو استدراك والاول أظهر.

الرابع : أن يكون المعنى ولا يكون الصائر في الصلاة أي إمام هذه الصلاة منفصلا أي عن العمل بما يعظ الناس به في الخطبة ، لقوله سبحانه ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) [١] وغيره ، ( وليس بفاعل غيره ) بالاضافة أي لايكون فاعلا غير ما يقول في الخطبة ممن يؤم أى من بينهم ، ليكون حالا عن الصاير ، ويمكن أن يقرء حينئذ ( فاعل ) بالتنوين ( وغيره ) بالرفع ليكون فاعله ، أي ليس يصدر الخطبة من أئمة الصلوات غير الجمعة ، فلا بد فيها من ذلك.

الخامس : أن يكون ( ممن يؤم ) خبر ( كان ) وقوله : ( منفصلا ) وقوله ( وليس بفاعل ) حالين عن الصائر أي لامتياز إمام الجمعة باعتبار اشتراط علمه بالخطبة عن إمام غير الجمعة ، وهذا أبعد الوجوه.

وأما تأخير الخطبة في الجمعة فقد عرفت أنه مما تفرد به الصدوق ، ولم أظفر على موافق له في ذلك ، فما عد من بدع عثمان إنما هو تقديم خطبة العيدين ، وجعل


[١]البقرة : ٤٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست