responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 202

مرتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم ، وليس هو بكثير فيملوا ويستخفوا به.

قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا والخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاة لانهما بمنزلة الركعتين الاخراوين ، وأول من قدم الخطبتين عثمان لانه لما أحدث ما أحدث ، لم يكن الناس يقفون على خطبته ، ويقولون : ما نصنع بمواعظه و قد أحدث ما أحدث ، فقدم الخطبتين ليقف الناس انتظارا للصلاة فلا يتفرقوا عنه [١].

فان قال : فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل : لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ولك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين ، فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر.

فان قال : فلم زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات ، قيل : تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين ساير الايام [٢].

أقول : في العلل ( فهو في الصلاة ) إلى قوله : ( فأراد أن يكون للامير سبب إلى موعظتهم إلى قوله وفعلهم وتوقيفهم على ما أرادوا بما ورد عليهم من الافات ) و في بعض النسخ ( من الافات من الاهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة ، ولايكون الصائر في الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غيريوم الجمعة ، فان قال إلى قوله : ( واحدة للتمجيد ) إلى قوله : ( وتكون في الشهور والسنة كثيرا و إذا كثر ذلك على الناس ملوا ) إلى قوله ( وليس هو كثيرا ) إلى قوله : ( لم يكن الناس ليقفوا ).


[١]راجع كلامنا في ذلك ص ١٤٤ مما سبق في هذا المجلد.
[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٥١ ٢٥٣ ، عيون الاخبار ج ٢ ص ١١١ ١١٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست