responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 194

بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما [١].

٣٥ ـ المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا ابن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

وقال : ورواه أبي ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله 7 مثله [٢].

٣٦ ـ السرائر : قال : قال البزنطي في كتابه : من أراد أن يصلي الجمعة فاذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الامام ، ويكثر من قوله في الخطبة وأورددعاء تركت ذكره [٣].

٣٧ ـ العياشى : عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ( حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ) [٤] وهي أول صلاة صلاها رسول الله 9 وهي وسط صلوتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ( وقوموا لله قانتين ) في الصلاة الوسطى.

وقال : نزلت هذه الاية يوم الجمعة ورسول الله 9 في سفر ، فقنت فيها و تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الايام.

قال : قوله : ( وقوموا لله قانتين ) قال : مطيعين راغبين [٥].

بيان : يدل هذا الخبر على أن الاصل في الصلوات كلها كان ركعتين ، فأضاف رسول الله 9 للمقيم في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتين ، ومع الانفراد


[١]فقه الرضا ص ١١ ذيل الصفحة.
[٢]المحاسن : ٣٧٢.
[٣]السرائر : ٤٦٩.
[٤]البقرة : ٢٣٨.
[٥]تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٣٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست