نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 194
بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما [١].
٣٥ ـ المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا ابن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
وقال : ورواه أبي ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله 7 مثله [٢].
٣٦ ـ السرائر : قال : قال البزنطي في كتابه : من أراد أن يصلي الجمعة فاذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الامام ، ويكثر من قوله في الخطبة وأورددعاء تركت ذكره [٣].
٣٧ ـ العياشى : عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى)[٤] وهي أول صلاة صلاها رسول الله 9 وهي وسط صلوتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ( وقوموا لله قانتين ) في الصلاة الوسطى.
وقال : نزلت هذه الاية يوم الجمعة ورسول الله 9 في سفر ، فقنت فيها و تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الايام.
قال : قوله : (وقوموا لله قانتين) قال : مطيعين راغبين [٥].
بيان : يدل هذا الخبر على أن الاصل في الصلوات كلها كان ركعتين ، فأضاف رسول الله 9 للمقيم في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتين ، ومع الانفراد