responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 179

الحد.

وسادسها أن الامام المذكور في الخبر ، لايتعين حمله على الامام المطلق أعني السلطان العادل ، بل هو أعم منه ، والمتيقن منه كون الجماعة لهم إمام يقتدون به حتى لاتصح صلاتهم فرادى ، ونحن نقول به.

فان قيل : قرينته الاطلاق ، وعطف قاضيه عليه باعادة الضمير إليه ، فان الامام غيره لا قاضي له ، قلنا قد اضطررنا عن العدول عن ظاهره ، لما ذكرناه من عدم اعتبار قاضيه وغيره ، فالامام غيره ، وإن اعتبرنا خصوص الامام ، فلا حجة فيه حينئذ و جاز إضافة القاضي إليه بأدنى ملابسة لان المجمل باب تأويل لامحل تنزيل ، وباب التأويل متسع خصوصا مع دعاء الضرورة إليه على كل حال ، ونمنع من كون الامام محمولا على السلطان خصوصا مع وجود الصارف.

وسابعها أن العمل بظاهر الخبر يقتضي أن لا يقوم نائبه مقامه [١] وهو خلاف إجماع المسلمين ، فهو قرينة اخرى على كون الامام ليس هو المطلق ، أو محمول على العدد المقدم أو غيره.

وثامنها أنه معارض بما رواه محمد بن مسلم راوي هذا الحديث في الصحيح [٢] عن أحدهما 7 قال : سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : نعم يصلون أربعا إذا لم يكن فيهم من يخطب ، ومفهوم الشرط أنه إذا كان فيه من يخطب يصلون الجمعة ركعتين ( ومن ) عامة فيمن يمكنه الخطبة ، الشامل لمنصوب الامام و


[١]قد عرفت أنه لا يعقل النيابة عن الامام وانه ينصب الامام واليا على المسلمين فيكون ولى أمرهم ويصلى بهم صلاة الجمعة أو ينصب أحدا ليقيم لهم صلواتهم بالجمة و الجماعات كأنه ولاه على تلك المصلحة من مصالح المسلمين ، والا فلا معنى لان ينوب عن الامام في صلاته.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست