responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 175

إلا من جلس على الابواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة ، فلا حرمة له أن يتخطاه [١].

بيان : قال في المنتهى : إذا أتى المجلس جلس حيث ينتهي به المكان ، و يكره له أن يتخطى رقاب الناس ، سواء ظهر الامام أو لم يظهر ، وسواء كان له مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لم يكن ، وبه قال عطا وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد وقال مالك : إن لم يكن قد ظهر لم يكره وإن ظهر كره إن لم يكن له مجلس معتاد وإلا لم يكره ، لنا ما رواه الجمهور عن النبي 9 أنه قال للذي يتخطى الناس : رأيتك آنيت وآذيت أي أخرت المجئ.

ثم ذكر ره روايتين اخريين عاميتين ثم قال : لو رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي كان مكروها لعموم الخبر ، إلا أن لايجد إلى مصلاه سبيلا فيجوز له التخطي إليه ، إذا لم يكن له موضع يتمكن من الصلاة فيه ، وبه قال الشافعي ، وقال الاوزاعي : يتخطاهم إلى السعة مطلقا ، وقال قتادة : إلى مصلاه ، وقال الحسن : يتخطا رقاب الذين يجلسون على أبواب المسجد ، فانه لاحرمة له ، أما لو تركوا الاولى خالية جاز له أن يتخطاهم لانهم رغبوا عن الفضل فلا حرمة لهم انتهى.

وأقول : الخبر الذي رواه الحميري وان كان فيه ضعف فهو أقوى سندا مما استند إليه العلامة ره من الروايات العامية ، ويشكل حمله على التقية لعدم المعارض مع اختلاف الاقوال بينهم ، بل خلاف الرواية بينهم أشهر ، فلا بأس بالعمل به ، وقال الجزرى في الحديث إنه قال لرجل جاء يوم الجمعة فتخطأ رقاب الناس آذيت وآنيت أي آذيت الناس بتخطيك وأخرت المجئ وأبطأت.

١٥ ـ العلل : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله 7 قال :


[١]قرب الاسناد : ٧٢ ط حجر ص ٩٤ نجف.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست