responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 173

على التضييق ، والظاهر أن التضييق في مقابلة الوسعة التي في ساير الصلوات ، ومستند الجعفي ره ما روي عن ابي جعفر 7 قال : وقت الجمعة إذا زالت وبعده بساعة [١].

وكان والدي قدس الله روحه يذهب إلى أن وقتها بقدر قدمين ، وهو قوي لدلالة الاخبار الكثيرة على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الايام ، ووقت الظهر بعد القدمين ، فالقدمان وقت الجمعة ، والقول بالفاصلة بين وقتي الصلاتين في غاية البعد.

ولاينافي أخبار التضييق كما عرفت ولا أخبار الساعة ، إذا الساعة في الاخبار تطلق على قدر قليل من الزمان ، لا الساعة النجومية ، مع أن مقدارهما قريب من الساعات المعوجة التي قد مر في بعض الاخبار إطلاق الساعة عليها في باب علل الصلاة.

وظاهر الصدوق في المقنع أنه اختار هذا الرأي وإن لم ينسب إليه حيث قال : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في ساير الايام ، والعجب من القوم أنهم لم يتفطنوا لذلك لامن الاخبار ، ولامن كلامه.

والاحوط الشروع بعد تحقق الوقت في الخطبة ، ثم الصلاة بلا فصل ، و أما قصر الخطبة فلا يلزم لنقل الخطب الطويلة من الائمة : فيها وقال في المبسوط ولايطول الخطبة بل يقتصد فيهما ، لئلا تفوته فضيلة أول الوقت ، وقال فيه : وقد روي أن من فاته الخطبتان صلى ركعتين ، فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال : يصلي الجمعة


اليوم يوم ذكرى هجرته 9 ويوم عيد يجتمع فيه المسلمون يتباشرون بتأسيس دولتهم ، فسماه يوم جمعة ، واتخذ الخطبة قبل الصلاة سنة لصلاة الجمعة وشعارا لرئيس دولتهم ووليهم يحيى بها ذكر الله عزوجل وذكر رسوله 9 ، إلى أن نزلت سورة الجمعة وفرض هذا العيد بصلاته على ما عرفت في صدر الباب.
[١]مصباح المتهجد : ٢٥٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست