responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 172

ومستند المشهور غير معلوم [١] واستند أبوالصلاح إلى هذه الاخبار الدالة


[١]مستند المشهور فعل رسول الله 9 وسنته التى سنها ، فانه (ص) كان يصلى يوم الجمعة حين الزوال مطلقا : سواء صلى صلاة الجمعة أو صلى في السفر ركعتين وذلك لما ثبت أن رسول الله 9 انما جعل القدم والقدمين وبعبارة أخرى المثل والمثلين لمكان النافلة.

وأما يوم الجمعة فلما جعله يوم عيد وفراغ واجتماع من اول يوم ورد المدينة ، صارت النوافل بزيادة أربع ركعات قبل الزوال لمكان الفراغ ، وصار الميقات الاول المقدر للنوافل في سائر الايام ( وهو من اول الزوال إلى أن يصير الظل مثله ) مختصا بصلاة الجمعة يقدم أولا فأولا ، صار الميقات الثانى المقدر لصلاة الظهر في سائر الايام ( وهو من أول المثل إلى أن يصير الفئ مثليه ) لصلاة العصر يقدم أولا فاولا ، وبقى الميقات الثالث المقدر لصلاة العصر في ساير الايام فارغا لاصلاة فيها.

فعلى هذا ، اذا كان الامام في سفر أو مطر أو يخاف من خطر أو لم يجتمع العدد ، ولم يرتفع العذر الا بعد ما صار ظل كل شئ مثله فقد خرج وقت صلاة الجمعة وحان وقت صلاة الظهر على حدها في سائر الايام ، وكان النداء غير جامعة ، يصلى بهم الامام أربع ركعات ثم يصلى بهم العصر عند ما يصير الظل مثليه.

كل ذلك بناء على ما مر في باب أوقات الصلوات أن بالزوال يحين وقت الصلاتين جميعا الا أن هذه قبل هذه ، وانما سن رسول الله المثل والمثلين لمصلحة رآها ، فحصل بذلك مواقيت ثلاثة في الحضر ، واما في السفر ، فلما كانت النافلة ساقطة عن المسافر ، كان عليه أن يصلى صلاة الظهر أول الزوال الا لعذر ثم يصلى العصر يجمع بينهما الا لعذر أيضا ، كما كان يفعله رسول الله 9 ، ورود بذلك أحاديث أهل البيت عليهم الصلوات والسلام.

ولذلك نفسه صلى رسول الله 9 صلاة ظهره حين قدم المدينة أول الزوال ولما كان اول يوم غلب على عرش الحكومة وظهر له البسطة في اليد ، قدم لصلاته خطبة واتخذ ذلك

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست