responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 14

فرسخا [١] ومنهم من قال : ستة وأربعون ميلا ، وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى


[١]في نسخة الكمبانى تبعا لنسخ الاصل ستة وعشرون فرسخا ، وهو سهو ظاهر من طغيان القلم ، والشافعى انما قال : حد المسافة ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا وبه قال مالك وأحمد.

قال في مشكاة المصابيح ص ١١٩ : وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصرالصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف ( على ثلاث مراحل من مكة أربعة وعشرون فرسخا ) وفى مثل ما بين مكة وعسفان ( على مرحلتين من مكة ستة عشر فرسخا ) وفي مثل ما بين مكة وجدة ( على مرحلتين شاقتين ) وقال مالك : وذلك أربعة برد ، ورواه في الموطأ.

أقول : لكن يبقى عليه أن يثبت أن ابن عباس كان يتم فيما دون ذلك ، ولم يرد عنه خبر ينص على ذلك ، ولعله كان يقصر فيما دون ذلك حتى ثمان فراسخ : بريدين.

نعم ظاهر الشافعى في باب متعة الحج ، أنه تعلق في تعيين مسافة القصر بقوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) توهما منه أن الله عزوجل جعل وجوب الهدى أو الصيام ( حيث قال ( ذلك ) اشارة إلى الهدى أو بدله الصيام ) لمن كان مسافرا عند حضوره في مكة ، فان الحضر مقابل السفر ، ولما كان الحكم مقصورا على من كان دون عسفان وذات عرق بالسنة ، لزم كون المسافة مثل ما بين عسفان ومكة ، وهو من مكة على بعد مرحلتين : ستة عشر فرسخا ، لتتطابق الفرض والسنة.

لكنه غفل عن أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرام كله ، على ما عرفت في ج ٨٤ ص ٤٠ باب القبلة ( بل وقد استفاض هذا القول عن ابن عباس أيضا كما أخرجه السيوطى في الدر المنثور ج ١ ص ٢١٧ ) وغفل عن أن الحرم من جانب عسفان يمتد إلى أرض الحديبية وبين عسفان ومادونها وبين الحديبية ( أعنى أرض الحرم منها ) أقل من ثمان فراسخ ، فيكون الذى أرادالحج من عسفان وما دونها ، وظيفته حج القران اوالافراد ، لاحج التمتع لان أهله يعد من حاضرى المسجد الحرام ، وهو واضح.

فعلى هذا يجب أن نراعى هذه الدقيقة في كتاب الحج عند تعيين المسافة التى يجب

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست