responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 114

وإن كان صلاة المغرب يصلي بالطائفة الاولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين.

وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء ، فان خشيت السبع يعرض لك فدر معه كيف مادار ، وصل بالايماء كيف ما يمكنك.

وإذا كنت تمشي متفزعة من هزيمة أو من لص أو ذاعر أو مخافة في الطريق ، وحضرت الصلاة استفتحت الصلاة تجاه القبلة بالتكبير ، ثم تمضي في مشيتك حيث شئت وإذا حضر الركوع ركعت تجاه القبلة إن أمكنك وأنت مشي ، وكذلك السجود سجدت تجاه القبلة أو حيث أمكنك ، ثم قمت ، فاذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك.

هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة ، وإن كانت في المطاردة مع العدو فصل صلاتك إيماء وإلا فسبح واحمده وهلله وكبره ، تقوم كل تسبيحة وتهليلة و تكبيرة مكان ركعة عند الضرورة ، وإنما جعل ذلك للمضطر لمن لايمكنه أن يأتي بالركوع والسجود [١].

٧ ـ العياشى : عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله 7 قال : فرض الله على المقيم خمس صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله : ( لاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) يقول : من الركعتين فتصير ركعة [٢].

بيان : هذا يدل على مذهب ابن الجنيد ، وقد مر أنه يمكن حمله على التقية


[١]فقه الرضا : ١٤.
[٢]تفسير العياشى ج ١ ص ٢٧١ وهذا نص فيما قلناه في تفسير الاية الكريمة صدر الباب السابق ، وبمضمونه روايات اخر تراها في التهذيب ج ١ ص ٣٣٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست