responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 106

ثم اختلفوا في أنه هل يجب على الفرقة الاولى نية الانفراد عند مخالفة الامام أم لا؟ والظاهر عدم انفكاك الانسان في تلك الحال عن النية ، وأما الفرقة الثانية فظاهر الاكثر بقاء اقتدائهم في الركعة الثانية حكما وإن استقلوا بالقراءة والافعال فيحصل لهم ثواب الايتمام ، يرجعون إلى الامام في السهو ، وحينئذ لاينوون الانفراد عند القيام إلى الثانية ، وقد صرح به العلامة في المختلف وصرح ابن حمزة بأن الثانية تنوي الانفراد في الثنائية ، وهو ظاهر المبسوط ، واختاره بعض المتأخرين والروايات مختلفة في تسليم الامام أو لاثم قيامهم إلى الثانية ، أو انتظار الامام إلى أن يفرغوا من الثانية ، فيسلم معهم ، والظاهر التخيير بينهما ، فالظاهر على الاول انفرادهم ، وعلى الثاني بقاء القدوة.

ثم إن جماعة من الاصحاب ذكروا أن المخالفة في هذه الصلاة مع ساير الصلوات في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الامام للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم ، ولايخفى أن الانفراد إنما تحصل به المخالفة على قول الشيخ ، حيث منع من ذلك في سائر الصلوات ، وإلا فالمشهور الجواز مطلقا إلا أن يقال : بوجوب الانفراد هنا ، فالمخالفة بهذا الاعتبار ، وأما توقع الامام المؤتم حتى يتم فانه غير لازم هنا كما عرفت ، وأما إمامة القاعد بالقائم ، فانما يتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الثانية ، وقد عرفت الخلاف فيه ، وتحقيق هذه الاحكام في تلك الازمان قليل الجدوى فلايهم التعرض لها.

ومن أقسام صلاة الخوف صلاة بطن النخل [١] وقد ورد أن النبي 9 صلاها بأصحابه ، قال الشيخ ، روى الحسن عن أبي بكرة فعل النبي 9 و


[١]هذه الصلاة هى صلاة ذات الرقاع نفسها ، الا انها رواية الحسن ابن أبي الحسن عن جابر كما رواه ابن هشام في السيرة ، والتى سبق رواية نافع عن ابن عمر وعليه اتفاق الشيعة الامامية.

وبطن نخل موضع بنجد فيها منازل بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان على مرحلتين من المدينة ، صلى بها رسول الله في بطن الوادى والمشركون من غطفان على رؤس الجبال بذات الرقاع فسميت الغزوة بهما.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست