نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 88 صفحه : 81
وسألته عن الرجل يقرأ خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، قال : لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه 9[١].
قال : وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلون قياما ، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، وتقوم النساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم [٢].
بيان : هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل [٣].
وقال في الذكرى : يجوز التشهد للمسبوق مع الامام ، وقال في المبسوط : إذا جلس للتشهد الاخير جلس يحمد الله ويسبحه ، وقال أبوالصلاح : يجلس مستوفزا ولا يتشهد ، وتبعه ابن زهرة وابن حمزة انتهى.
والظاهر استحباب التشهد بمتابعة الامام في الاول والاخير ، لكن يستحب أن لا يجلس متمكنا بل يجلس متجافيا وقال الشهيد في الذكرى : وذلك على سبيل الندب ، وقال ابن بابويه : يجب.
قوله 7 : « على الامام » أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية وغيرها ، قوله 7 : « يعتد به » في المسائل [٤] : ولكن ينصت القرآن ، وهو محمول على السماع كما هو ظاهر الخبر.
وعد الاصحاب من المستحبات لزوم الامام مكانه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وقال في النفلية : يستحب للمأمومين التعقيب مع الامام ، والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب.
[١]قرب الاسناد ص ٩٧ ط حجر.
[٢]قرب الاسناد ص ٩٨ ط حجر ، ص ١٣٠ ط نجف.
[٣]وقد طبع في بحار الانوار ج ١٠ ص ٢٤٩ ـ ٢٩١.
[٤]المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٩ ، وقد كان في قرب الاسناد أيضا بدل « يعتد به » يقتدى به : لكنه تصحيف ظاهر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 88 صفحه : 81