responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 301

أن يؤديها ، لانه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية [١].

بيان : هذا الخبر في نهاية الصحة وقد رواه خمسة من أفاضل الاصحاب ويدل على أن جميع فرق المخالفين لا يعيدون العبادات إلا الزكاة إذا أعطوها المخالفين سواء كانوا ممن حكم بكفرهم أم لا ، لان الحرورية هم الخوارج ، وهم كفار نواصب ، وسقوط القضاء عن الكافر الاصلي بعد إسلامه موضع وفاق ، ويدل عليه الآية و الخبر ، ولا يلحق بالكافر الاصلى من حكم بكفره من فرق المسلمين ، ولا غيرهم من المخالفين ، بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم ، وأما إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء لهذا الخبر ، وغيره من الاخبار ، لكن الاكثر قيدوها بالصحيحة عندهم ، وبعضهم بالصحيحة عندنا ، والاول أظهر ، فانه المتبادر من النصوص ، وإن كان القول بصحة ما كان صحيحا عندنا أيضا لا يخلو من وجه ، و استشكال العلامة في التذكرة الصحة مطلقا غير موجه ، بعد ورود الاخبار الصحيحة ، و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الحج إنشاء الله تعالى.

١١ ـ فقه الرضا : قال : قال العالم 7 : ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا اغمي عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها [٢].

وقال : من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن فذكر بعد ما صلى فعليه الاعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين باقامة [٣].

وعن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر [٤].

١٢ ـ الكشى : عن محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن معا ، عن إبراهيم بن محمد ابن فارس ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن


[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٦١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٦٦. ورواه الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٥٤٥.

(٢ ـ ٤) فقه الرضا ص ١١ ص ١٩ ـ ٢٢.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست