responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 262

ترجيح بلا مرجح ، فيجب العمل بالجميع للخروج عن العهدة.

قلنا الدليل مشترك ، فانه إذا كان الشك بين نسيان الركوع والتشهد التكليف معلوم ، إما بالاعادة أو بقضاء السجدة ، ولا ترجيح ، فيلزمه الاتيان بالتشهد المنسى مع سجدتي السهو ، وإعادة الصلاة.

فان قيل : إعادة الصلاة خلاف الاصل ، قلنا : إعادة التشهد أيضا خلاف الاصل ، وبالجملة الفرق بين الصورتين مشكل.

قيل : ولا يبعد في الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السهوين ، فان بعد فعل أحدهما لا يعلم شغل الذمة بالآخر ، كما إذا شك في أنه هل لزيد عنده عشرة دراهم أو عشرون ، فاذا أدى عشرة دراهم تبرء ذمته ، لانه المتيقن ، ولا يعلم بعد ذلك شغل ذمته بشئ ، لكن الفرق بين الجزء والكل ، والافراد المتباينة ظاهر بعد التأمل الصادق ، والاحوط الاتيان في الصورتين بمقتضى السهوين والله يعلم.

الرابع : الشك في موجب السهو بالفتح ، وله صور :

الاولى أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد ، ووجبت عليه سجدتا السهو ، ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسى أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟ فيجب الاتيان بهما للعلم ببراءة الذمة ، وليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله ، بل إنه لا يلزم عليه بسبب الشك شئ ، وكأنه لا خلاف فيه.

الثانية أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض فقرات التشهد ، فمقتضى الاصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع الرأس منه ، سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها ، وفي التشهد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه لو لم يتجاوز محل الشك ، وفي خارج الصلاة يأتي به مطلقا وفي كلام الاصحاب هنا تشويش.

الثالثة أن يتيقن السهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا؟

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست