responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 242

الامام ، ولا رجوع الامام إلى أحد الفريقين لعدم الترجيح ، نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما يعمل بمقتضى ظنه ، فلا ينفرد منه الموقن الذي وافقه ظن الامام وينفرد الآخر.

والاحتمال الذي يتوهم في صورة عدم حصول الظن هو تخيير الامام بين الرجوع إلى كل من الفريقين ، لعموم قوله 7 « ليس على الامام سهو » لكنه يعارضه ما يظهر من أول المرسلة من عدم رجوع الامام إلى المأمومين إلا مع اتفاقهم لا سيما على نسخة الفقيه من قوله : « باتفاق منهم » مع أنه مؤيد بالشهرة ، وبعمومات العمل بأحكام الشك.

لكن بقي الكلام في الحكم المستفاد من آخر المرسلة المتقدمة ، لهذه القضية فأما على ما هو في كثير من نسخ الفقيه من تقديم العاطف [١] فلا يدل على ما ينافي الحكم المذكور ، إذ مفادها حينئذ أن على الامام وعلى كل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم بما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الاعادة ، حتى يحصل له الجزم ببراءة الذمة.

وليس كلامه 7 حينئذ مقصورا على الحكم المسؤول عنه حتى يقال لا تلزم الاعادة في الصورة المزبورة على أحد منهم ، بل هو حكم عام يشمل هذه الصورة وغيرها ، ولذا ردد 7 وأبهم فيشمل ما إذا شك الامام أو بعض المأمومين بين الواحد والاثنين فليزمه الاعادة.

وأما على ما هو في أكثر نسخ الحديث من تأخير العاطف [٢] فظاهره وجوب الاعادة على الجميع ، وهو مخالف لما رجحنا من القول المشهور.

ويمكن القول باستحباب الاعادة وتخصيص الحكم بالصورة المذكورة ، بأن يكون المأمومون مخيرين بين العمل بيقينهم واستيناف صلاتهم ، وكان الاستيناف أولى لهم لمعارضة يقينهم بيقين آخرين مشاركين لهم في العمل ، والامام مخيرا بين الاستيناف


[١]يعنى قوله : « في الاحتياط والاعادة الاخذ بالجزم ».
[٢]يعنى قوله : « في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم ».
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست