responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 195

في متنها ، وما في المسائل أظهر ، وغرض السائل الفاضل أنه إذا بنى على الظن فلعله ظن الاقل ، مع أنه يحتمل عنده أن يزيد صلاته ، لاحتمال مرجوح عنده ، فهل يبنى الزايد على ما مضى بغير تكبير أم يستأنف ركعة أو ركعتين بتكبيرة ونية مستأنفتين ، وإن كانت صلاته مستأنفة فهل يحتاج إلى أذان وإقامة كسائر الصلوات ، و إذا كان غالب ظنه الاكثر فيمكن أن يكون شكه في الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من قراءة الحمد والسورة ، فاذا بنى على الثلاث فتحسب تلك الركعة بالثالثة ، وكان عليه التسبيح وقد قرء ، أو كان عليه الحمد وحدها ، وقد قرأ السورة أيضا.

فأجاب 7 بأنه يبني على ما مضى ، وليس عليه تكبيرة اخرى ، ولا أذان ولا إقامة ، ولا استيناف القراءة ، إذا الفاتحة تكفى في الاخيرتين ، والسورة إنما قرأها سهوا « ولا سهو عليه » أي ليس عليه سجدتا السهو ، فينفي قول الصدوق بوجوب سجدتي السهو في بعض الصور كما سيأتي.

ويحتمل أن يكون السائل ظن أن مع البناء على الظن لابد من حين البناء جعل ما بقى من الصلاة مفصولا عما مضى مطلقا ، لكن ما ذكرنا أولا أدق وأنسب بحال السائل ـ رضي الله عنه ـ.

وقوله : « أو يكبر » يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الاربع ، أو يكتفي بالقراءة ويكبر ويركع ، أو المراد تكبير استيناف الصلاة أو التكبير الذي في التسبيحات الاربع ، فيكون أو بمعنى الواو ، أو بدلا عن التسبيح بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر ، وأما على رواية قرب الاسناد فيمكن حمله على هذا المعنى أيضا وإن كان بعيدا إذ الظاهر اتحادهما.

ويحتمل أن يكون غرض السائل من سهى في صلاته فسلم في غير موقعه ثم ذكر قبل المنافي فانه يبنى على صلاته ويتم فسأل هل هي مثل صلاة الاحتياط فتحتاج إلى نية وتكبيرة أم يبني ويتم؟ فالمراد بافتتاح الصلاة الشروع فيما بقي من صلاته من غير تكبير ، أو المراد بافتتاح الصلاة استيناف النية وتكبير الاحرام ، وبالتكبير

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست