responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 194

من المنتهى ، خلافا لبعض الشافعية في الاولى ، ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال انتهى.

قوله 7 : « ولا في التشهد » أقول : في كتاب المسائل [١] كما في التشهد فنسخة قرب الاسناد يحتمل أن يكون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لا يضر للاكتفاء فيه بمسمى الذكر والدعاء « ولا في التشهد » أي مستحبات التشهد من التحيات والادعية فان الظاهر أن السهو إنما هو فيها ، والشهادتان لا سهو فيهما غالبا ، أو المراد نفي سجود السهو في تركهما ، فينفي قول من قال به في كل زيادة ونقيصة حتى في المستحبات كما سيأتي.

وعلى النسخة الاخرى يحتمل ما ذكر ، وأن يكون المراد إثباته في التشهد بأن يكون متعلقا بالمنفي فيكون المراد ترك الشهادتين.

٢٢ ـ قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل سهى فبنى على ما صلى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرء؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سهى في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال : يبني على ما صلى فان كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة [٢].

٢٣ ـ كتاب المسائل : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ وهل عليه أذان وإقامة ، وإن كان قد سهى في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال يبني على ما كان صلى إن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه [٣].

توضيح : إنما ذكرنا الخبرين مع أن الظاهر اتحادهما للاختلاف الكثير


[١]كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٤ و ٢٧٥.
[٢]قرب الاسناد ص ١٢٥ ط حجر.
[٣]كتاب المسائل البحار ج ١٠ ص ٢٧٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست