responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 132

عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم ، وعرف الصوم والصلاة [١].

بيان : المراد بالوجوب إما الوجوب على الولي أن يمرنه عليها ، أو الاستحباب المؤكد عليه ، بناء على كون أفعاله شرعية واختلف الاصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية ، بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب ، أو تمرينية ، فذهب الشيخ والمحقق وجماعة إلى الاول ، واستقرب في المختلف الثاني.

والاول لا يخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات على وجه الندب و الاستحباب ، ولا يكون مكلفا بها على وجه الوجوب واللزوم ، ويكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى.

٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، واضربوهم إذا كانوا أبناء تسع سنين [٢]

وبهذا الاسناد قال : قال علي 7 : تجب الصلاة على الصبي إذا عقل ، والصوم إذا أطاق ، والحدود إذا احتلم [٣].

بيان : قال في الذكرى : يشترط في وجوب الصلاة : البلوغ والعقل إجماعا ولحديث رفع القلم ، ويستحب تمرين الصبي لست رواه إسحاق بن عمار [٤] عن الصادق 7 ومحمد بن مسلم [٥] عن أحدهما 7 بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب ، وعن الباقر 7 في صبيانهم خمس وفي غيرهم سبع [٦] ويضرب عليها


[١]المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٨ ، وتراه في التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.

(٢ ـ ٣) نوادر الراوندى :

(٤ و ٥) التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.
[٦]الكافى ج ٣ ص ٤٠٩ ، التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست