responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 279

عمدا ، فهو صواب ، وإن عنى مانفسر به الركن فلا.

ثم قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله 9 بعد قوله : وهو مذهب علمائنا : وبه قال التويجي من أصحاب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد ، وقال الشافعي يستحب ، لنا مارواه كعب بن عجرة قال : كان رسول الله 9 يقول : في صلاته اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد فتجب متابعته لقوله 9 : صلوا كما رأيتموني اصلي ، وحديث جابر الجعفي عن أبي جعفر 7 عن ابن مسعود الانصاري قال : قال رسول الله 9 : من صلى صلاة ولم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ، واقتران الاهل به في الحكم دليل الوجوب لما بيناه من وجوب الصلاة عليه انتهى.

واستدل أيضا بالاية على وجوب الصلاة عليه 9 كلما ذكر بمامر من التقريب ونقل العلامة في المنتهى الاجماع على عدم الوجوب كما مر من المحقق أيضا ، وذهب صاحب كنز العرفان إلى وجوبها ونقله عن الصدوق ، وإليه ذهب الشيخ البهائي في بعض كتبه.

وللعامة هنا أقوال مختلفة ، قال في الكشاف : الصلاة على رسول الله 9 واجبة ، وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره ، وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله ، ويروى أنه قيل : يا رسول الله أرأيت قول ( الله إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فقال 7 : هذا من العلم المكنون ، ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، إن الله وكل بي ملكين ، فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلي على إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين ، ولا اذكر عند عبد مسلم فلايصلي على إلا قال ذانك المكان لاغفر الله لك ، وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين ، ومنهم من قال : يجب في كل مجلس مرة ، وإن تكرر ذكره : كما قيل في آية السجدة وتسميت العاطس ، وكذلك كل دعاء في أوله وآخره ، ومنهم من أوجبهما في العمر مرة ، وكذا قال في إظهار الشهادتين والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لماورد في الاخبار انتهى. وما عده أحوط

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست