responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 199

عزوجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملؤها من رحمته. أم لايجوز ، فان بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة [١].

فأجاب 7 : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع ، والخبر صحيح ، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل [٢].

ايضاح : هذا التفصيل لم أره في كلام الاصحاب بل قال الاكثر بعدم استحباب مسح الوجه بعده ، وقال بعضهم باستحبابه مطلقا ، قال في المنتهى : هل يستحب أن يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من الدعاء؟ قيل : نعم ، ولم يبثت ، وقال في الذكرى : ويمسح وجهه بيديه ويمرهما على لحيته وصدره ، قاله الجعفي ، وهو مذهب بعض العامة انتهى ، والاحوط تركه في المكتوبة للرواية من غير معارض.

٧ ـ مجالس الصدوق : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن آبائه : عن أبي ذر ـ رحمه الله ـ قال : قال رسول الله 9 : أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف [٣].

ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان مثله [٤].

٨ ـ الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد الاشعري عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن بزيع رفعه إلى أبي جعفر 7 قال : سبعة مواطن


[١]قد عرفت الوجه في ذلك في ج ٨٤ ص ٣٢٦ ، راجعه.
[٢]الاحتجاج : ٢٧٢. وفى مطبوعة الكمبانى نقل الحديث من قرب الاسناد و هو سهو.
[٣]أمالى الصدوق : ٣٠٤.
[٤]ثواب الاعمال : ٣١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست