responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 182

قام من التشهد الاول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال : لايجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) فوقع 7 إن فيه حديثين أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ، وأما الاخر فانه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان ثوابا [١].

غيبة الشيخ : عن جماعة من مشايخه ، عن محمد بن أحمد بن داود القمي ، عن محمد بن عبدالله الحميري مثله [٢].

بيان : المشهور بين الاصحاب عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد الاول ، وقال المفيد ـ رحمه الله ـ باستحبابه عنده ، وعدم استحبابه للقنوت ، واعترض عليه الشيخ في التهذيب والشهيد في الذكرى بأنه يكون حينئذ عدد تكبيرات الصلوات أربعا وتسعين مع ورود الرواية بأن عددها خمس وتسعون ، قال الشهيد : مع أنه روي بعدة طرق منها رواية محمد بن مسلم [٣] عن الصادق 7 في القيام من التشهد يقول : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) وفي بعضها ( بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) وفي بعضها ( وأركع وأسجد ) ولم يذكر في شئ منها التكبير ، فالاقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت ، وبه كان يفتي المفيد وفي آخر عمره رجع عنه ، قال الشيخ : ولست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا انتهى.

وأقول : لعل مستند المفيد هذا الخبر ، لكن هذا لايقتضي إسقاط تكبير القنوت إلا لتصحيح العدد المذكور ، مع أنه لايصح أيضا ، فالاولى مع القول به حمل العدد


[١]الاحتجاج : ٢٧٠ ، وهذا التوقيع وأمثاله يؤذن بأن ابن روح كان يفتى مستندا إلى الروايات حين لم يمكنه الوصول إلى الامام 7 وقد أحسن في فتواه اولا بتقديم الخاص على العام وأخطأ ثانيا حيث جوز العمل بالعام مع انصرافه عن المورد.
[٢]غيبة الشيخ ص ٢٤٧.
[٣]التهذيب ج ١ ص ١٥٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست