responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 141

دقيقة

اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن السجدتين معا ركن ، وأما إحداهما فليست ركنا ، وههنا خلاف في موضعين : أحدهما أن الاخلال بالسجدتين معا مبطل في الاخيرتين كالاوليين أم لا ، واختار الشيخ الثاني خلافا للمشهور كما سيأتي الثانى أن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا هل هو مبطل أم لا؟ وعلى الاخير معظم الاصحاب وقال في الذكرى : بل هو اجماع ، وكلام ابن أبي عقيل يومئ إلى الاول لصدق الاخلال بالركن ، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها.

ويرد على المشهور أن الركن إن كان مسمى السجود يلزم بطلان الصلاة بالسجدتين والثلاث عمدا وسهوا ، وإن كان السجدتين يلزم بطلان الصلاة بترك واحدة منهما سهوا ، واجيب عنه بوجوه مدخولة أوردوها في كتبهم ، ولافائدة في إيرادها.

وربما يتوهم اندفاع الشبهة بما يومي إليه خبر المعراج بأن الاولى كأنت بأمره تعالى والثانية أتى بها الرسول 9 من قبل نفسه ، فتكون الاولى فريضة وركنا والثانية سنة بالمعنى المقابل للفريضة ، وغير ركن [١].


[١]قد عرفت في صدر الباب أن آية النساء : ١٠١ ، قد فرضت لكل ركعة سجدة فتكون ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا وسهوا وجهلا ، وزاد رسول الله 9 سجدة أخرى معها فتكون سنة تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا فقط ، لاسهوا ولانسيانا ولاجهلا.

وهذا هو الفرق بين الفرض الذي هو ركن وبين السنة التى هى واجب غير ركنى.

وأما أن الاخلال بالفرض أو السنة كيف يكون؟ فهو أمر يتعلق بنفس العمل وماهيته لابعنوان آخر ، فترك الركن اخلال به مطلقا ، كترك الطهارة والوقت والقبلة ( باستدبارها ) وترك الركوع والسجود ، وأما زيادة الركن فقد يتحقق ويتحصل لذاته كزيادة الركوع وقد لايتحصل لذاته كزيادة القبلة والوقت والطهور وكلها ركن ، وقد لايتحصل لعارض كالسجدة ، حيث ضم اليها سجدة أخرى سنة ، فكلما زيد على الاولى سجدة كانت سجدة ثانية بعنوان السنة.

فالزائد في السجدة لايمكنه ان يزيد في الفرض الذى هو ركن ، وانما يزيد في

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست