responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 107

والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع ، لان رسول ـ الله 9 كان إذا ركع لوصب على ظهره ماء لاستقر ، وقال الصادق 7 : لاصلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده [١].

بيان : قال الفيروزآبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف وجبل ، و قال في النهاية : فيه أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة ، هو الذي يطأطي رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وقيل دبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه ، ودبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الازهري رواه الليث بالذال المعجمة وهو تصحيف والصحيح بالمهملة : وقال في المعجمة : ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع ، ومنه الحديث أنه نهى عن التذبيح في الصلاة هكذا جاء في رواية والمشهور بالمهملة انتهى.

أقول : أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة.

وقال في النهاية فيه كان إذا ركع لايصوب رأسه ولايقنعه ، صوب رأسه نكسه وصوب يده أي حطها ولايقنعه أي لايرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ، وقد أقنعه يقنعه إقناعا.

وقال في الذكرى : يكره في الركوع خمسة أشياء : التبازخ وهو تسريح الظهر و إخراج الصدر ، وهو بالزاء والخاء المعجمتين ، الثاني التدبيح بالخاء والحاء وهو أن يقبب الظهر ويطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبي 9 ، وروي أيضا بالذال المعجمة والدال أعرف ، والنهي للكراهة هنا.

١٥ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن السندي بن ربيع ، عن سعيد بن جناح قال : كنت عند أبي جعفر 7 في منزله بالمدينة فقال مبتدئا : من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في قبره [٢].

دعوات الراوندى : عنه 7 مثله.


[١]معانى الاخبار : ٢٨٠.
[٢]ثواب الاعمال ص ٣١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست