توضيح : قال الجوهري قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد ، قوله 7 « استخر الله » أي اسأل الله أن يجعل خيرك فيه ، قال في التذكرة : لو كان به رمد وهو قادر على القيام ، فقال العالم بالطب : إذا صلى مستلقيا رجا له البرء ، جاز ذلك ، وبه قال أبوحنيفة والثوري ، وقال مالك والاوزاعي : لايجوز لان ابن عباس لم يرخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا.
٩ ـ دعوات الراوندى : قال النبي 9 : يصلي المريض قائما إن استطاع فان لم يستطع صلى قاعدا ، فان لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه ، وجعل مقصده إلى القبلة متوجها إليها ، فان لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة ، فان لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة.
وروي عنهم 8 أن المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا ، فان لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما فان لم يتمكن فليصل جالسا ، فاذا أراد الركوع قام فركع ، فان لم يقدر فليركع جالسا ، فان لم يتمكن من السجود إذا صلى جالسا رفع خمرة وسجد عليها ، فان لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الايمن وليسجد ، فان لم يتمكن من السجود أومأ إيماء ، وإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه ، وليصل موميا يبدء الصلاة بالتكبير يقرأ فاذا أراد الركوع غمض عينيه ، فاذا أراد الرفع فتحهما ، وإذا أراد السجود غمضهما ، فاذا أراد رفع رأسه ثانيا فتحهما ، وعلى هذا تكون صلاته.
١٠ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصلاة قاعدا ويتوكأ على عصا أو على حائط؟ فقال : لا ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد إن سوى رسول الله 9 بعد ما عظم وبعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى : « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » فوضعها.
ثم قال أبوعبدالله 7 لابأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة القائم