responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 326

بيان : « وليس في الصلاة عمل » أي لاينبغي أن يعمل في الصلاة عمل غير أفعال الصلاة ، أو هو بدعة ولايجوز الابتداع فيها ، أو فعل كثير كما فهمه بعض الاصحاب.

ثم اعلم أن هذا هو الذي عبر عنه الاصحاب بالكتف والتكفير ، واختلف الاصحاب في حكمه ومعناه ، أما حكمه فالمشهور بين الاصحاب تحريمه وبطلان الصلاة بتعمده ، ونقل الشيخ والمرتضى عليه إجماع الفرقة ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل تركه مستحبا ، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها ، واستوجهه المحقق في المعتبر ، واختار بعض المحققين من المتأخرين التحريم بدون الابطال ، والاحوط الترك والاعادة مع الاتيان به عمدا من غير تقية ، وإن كان ما استوجهه المحقق ره لايخلو من وجه ، إلا إذا قصد به العبادة فيكون بدعة محرمة.

وأما معناه فالتكفير في اللغة الخضوع ، وأن ينحني الانسان ويطأطي رأسه قريبا من الركوع ، واختلف الاصحاب في تفسيره ، فالفاضلان فسراه بوضع اليمين على


أصل العمل ينسب إلى اليدين كما في قوله تعالى : « أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أنعاما فهم لها مالكون » يس : ٧١ وقال : « ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون » يس : ٣٥ وأما الاعمال التى يصدر من سائر الجوارح فانما يطلق عليها العمل لانها مكتسبة بالايدى مجازا كما قال عزوجل « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس » الروم : ٤١.

فعلى هذا وضع اليد على اليد تكفيرا وتعظيما لله عزوجل عمل من أعمال اليد ، وليس العمل من حقيقة الصلاة ومفهومها وهو الدعاء والتوجه في شئ حتى يكون من أجزائها الواجبة أو المندوبة.

وأما رفع اليدين بالتكبيرات ورفعها مقابل الوجه عند القنوت فهما أيضا عملان خارجان عن مفهوم الصلاة كما هو ظاهر الا أن النبي صلى الله عليه وآله ادخلهما في الصلاة سنة في فريضة من تركهما عمدا بطلت صلاته ، فالتكفير على ما هو سيرة المخالفين علينا تبعا للمجوس حيث يتكتفون عند أعاظمهم قياما ، بدعة أبدعوها في الصلاة ، وكل بدعة سبيلها إلى النار.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست