responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 315

١٨

( باب )

* « ( من لاتقبل صلاته وبيان بعض ما ) » *

* « ( نهى عنه في الصلاة ) » *

١ ـ العلل : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد قال : قلت للرضا 7 : إنا روينا عن النبي 9 أن من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا؟ فقال : صدقوا ، فقلت : وكيف لايحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قال : لان الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما ، وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه على قدر ما خلق منه وكذلك يجتمع غذآؤه وأكله وشربه تبقى في مشاشة أربعين يوما [١].

بيان : لعل المراد أن بناء بدن الانسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة إلى العلقة إلى ساير المراتب ، فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة اخرى بحيث لايبقى فيه أثر منها لا يكون إلا بعد مضي تلك المدة.

وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه : لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة لا عدم إجزائها ، فانها مجزية اتفاقا ، وهو يؤيد ما يستفاد من كلام السيد المرتضى أنار الله برهانه ، من أن قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء ، فالعبادة المجزية هي المبرئة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف ، والمقبولة هي مايترتب عليها الثواب ، ولا تلازم بينها ، ولا اتحاد ، كما يظن.


وبهذا يظهر الجواب عما قد يورد على سياق الاية الشريفة أنه : كيف خبر جواب التحية بين الاحسن وغير الاحسن والعكس أولى ، بل كيف جعل غير الاحسن كالاستدراك بقوله « أو رودها » كأنه أضرب عن الاحسن ويأمرهم برد التحية مثلها؟
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٣٤ وفيه « في مثانته ».

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست