responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 313

واستقرب في المنتهى اعتبار القبلة ههنا ، وحمل الرواية عليها ، ويفهم منه أن الفعل الكثير قادح في النوافل أيضا وهو ظاهر إطلاقاتهم ، وقد تردد فيه بعض المتأخرين نظرا إلى مادل على اختلاف حكم الفريضة والنافلة ، ووقوع المساهلة التامة فيها مثل فعلها جالسا وراكبا وماشيا إلى غير القبلة ، وبدون السورة ، والاحوط عدم إيقاع مالم يرد فيه نص بالخصوص.

ومنها البكاء للامور الدنيوية كذهاب مال أو فوت محبوب ، ذهب الشيخان وجماعة إلى بطلان الصلاة به ، ولا يعلم فيه مخالف من القدماء ، وتوقف فيه بعض المتأخرين لضعف مستنده ، واجيب أن ضعفه منجبر بالشهرة ، والاحوط الاجتناب وهذا إذا كان البكاء لامور الدنيا ، وأما البكاء خشية من الله تعالى أو حبا له أو ندامة على ما صدر منه من الزلات فهو من أعظم القربات كما يدل عليه الروايات [١].

ثم اعلم أن الاصحاب أطلقوا البكاء للامور الدنيوية ، وهو يشتمل ما إذا كان لطلبها أيضا والظاهر أنه أيضا من الطاعات كلها يظهر من الاخبار فالاصوب تخصيصه بالبكاء لفقدها كما ورد في الخبر [٢] حيث قال : سألت أبا عبدالله 7 عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة ، حيث خص البطلان بما هو من قبيل فقد شئ.

فان قيل : مفهوم الجزء الاول من الخبر يدل على أن مالم يكن من الامور الاخروية يكون مبطلا ، قلت : مفهومه يدل على أن مالم يكن كذلك ليس أفضل الاعمال وعدم كونه كذلك لايستلزم الابطال.


[١]هذا اذا كان البكاء من دون صوت ، أعنى بخروج الدمع فقط وأما اذا كان مع الصوت فهو فعل مناف لافعال الصلاة ، وتعمده مبطل لها ، فالبكاء مع الصوت كالقهقهة والبكاء من دون صوت بسيلان الدمع كالتبسم.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢١٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست