responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 200

شيخنا في الذكرى بهذه العبارة على أنه 7 كبر بعد رفعه من السجدة الثانية فيه ما فيه انتهى ، وذكر الاكثر استحباب هذا التكبير.

« كان مجنحا » : بالجيم والنون المشددة والحاء المهملة أي رافعا مرفقيه عن الارض حال السجود ، جاعلا يديه كالجناحين فقوله : ولم يضع ذراعيه على الارض عطف تفسيري ، ونقل على استحباب التجنيح الاجماع.

« فصلى ركعتين على هذا » قال الشيخ البهائي رحمه الله : هذا يعطي أنه 7 قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضا وهو ينافي ماهو المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها ، كما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه 7 [١] ويؤيد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الاخلاص من هذا الحكم ، وهو جيد ، يعضده مارواه زرارة عن أبي جعفر 7 من أن رسول الله 9 صلى ركعتين وقرء في كل منهما قل هو الله أحد وكون ذلك لبيان الجواز بعيد.

وفي التهذيب والكافي بعد ذلك « ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم ، فقال : ياحماد هكذا صل » وليس بعد ذلك فيهما شئ ولذا احتمل الوالد ره كونه من كلام الصدوق ، والظاهر أنه من تمام الخبر ، وقال في المنتهى : يستحب أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة الاصابع مضمومة ، ذهب إليه علماؤنا انتهى ، ويدل على المنع من الالتفات كراهة أو تحريما كما مر تفصيله وكراهة العبث باليدين ، أي أن يفعل بهما غير ماهو المستحب من كونهما عليه في أحوال الصلاة كما سيأتي ، والعبث بالاصابع الفرقعة أو الاعم منه ، ويدل على كراهة البزاق إلى القبلة لشرفها وإلى اليمين لشرفها ، وتضمنه للالتفات غالبا وإلى اليسار للاخير فقط ، وفي رواية عبدالله بن سنان [٢] عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق؟ فقال : عن يساره ، وإن كان في


[١]التهذيب ج ١ ص ١٥٤ ، قرب الاسناد ص ٩٥ ط حجر ص ١٢٤ ط نجف.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢٦ ، وقد مر في باب أحكام المساجد.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست