responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 187

ليعلم أقل الواجب بتقريره 7 وما يفهم منه ظاهرا من ترك القراءة والاذكار الواجبة فبعيد عن مثله « ما أقبح بالرجل » وفي التهذيب والكافي [١] وبعض نسخ الفقيه « منكم » وقال الشيخ البهائي قدس سره : فصل 7 بين فعل التعجب ومعموله وهو مختلف فيه بين النحاة ، فمنعه الاخفش والمبرد وجوزه المازنى والفراء بالظرف ناقلا عن العرب أنهم يقولون ما أحسن بالرجل أن يصدق ، وصدوره عن الامام 7من أقوى الحجج على جوازه [٢] و « منكم » حال من الرجل أو وصف له ، فان لامه جنسية والمراد ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم « بحدودها » متعطلق بيقيم « تامة » حال من حدودها أو نعت ثان لصلاة ، وظاهر أنه ترك المندوبات ويؤيده عدم الامر بالقضاء قال في الذكرى : الظاهر أن صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء ، وإلا لامره بقضائها ، ولكنه عدل به إلى الصلاة التامة.

« فقام أبوعبدالله 7 » الظاهر أنها لم تكن صلاة حقيقية ، بل كانت للتعليم للكلام في أثنائها ظاهرا ويمكن أن تكون حقيقية ، وكان الكلام بعدها ، وإنما ذكر حماد في أثنائها للبيان « منتصبا » أي بلا انحناء أو انخناس أو إطراق او حركة ، وما نسب إلى أبي الصلاح من استحباب إرسال الذقن إلى الصدر لامستند له ظاهرا [٣] ولعله فهمه من الخشوع « على فخذيه » أي قبالة ركبتيه « قد ضم أصابعه » يشمل الابهامين أيضا كما هو


[١]التهذيب ج ١ ص ١٥٧ ط حجر ، ج ٢ ص ٨١ ط نجف ، الكافى ج ٣ ص ٣١١ ط الاخوندى ج ١ ص ٨٥ ط الحجر.
[٢]ان لم يكن الحديث منقولا بالمعنى.
[٣]لعل مستنده ما سيأتى تحت الرقم ٦ من جامع البزنطى ، ولكن الظاهر من القرآن الكريم أن ذلك مرغوب عنه ، حيث وصف به الكفار والمجرمين كما في قوله تعالى : « ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » والمراد بالخضوع هنا نكس الرؤس بارسال الذقن إلى الصدر كما في قوله تعالى : « ولو ترى اذا المجرمون ناكسوا رؤسهم » السجدة : ١٢ ، مع أن الايات الكريمة التى تمدح المؤمنين بصلواتهم لم يمدحهم بالخضوع بل ولم يذكرهم به في غيرها ، ولا بنكس الرؤس.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست