responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 162

بيان : المنع عن الخروج بعد سماع الاذان الظاهر أنه لادراك الجماعة ، وظاهر الوجوب وحمل على تأكد الاستحباب ، وقد حكم الاصحاب باستحباب كون المؤذن فصيحا وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الاولى أن يراد بالفصاحة هنا معناها اللغوي بمعنى خلوص كلماته وحروفه عن اللكنة واللثغة ونحوهما ، بحيث تتبين حروفه بيانا كاملا لا المعنى الاصطلاحي لان الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح ، لا دخل لها في ألفاظ الاذان المتلقاه من غير زيادة ولا نقصان.

٦٦ ـ الدعائم : عن جعفر بن محمد 8 أنه قال : لا أذان في نافلة ، ولا بأس بأن يؤذن الاعمى إذا سدد ، وقد كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول الله 9 وهو أعمى [١].

ايضاح : قال في المنتهى : لايؤذن لغير الصلاة الخمس ، وهو قول علماء الاسلام وقال : ويجوز أن يكون المؤذن أعمى بلا خلاف ، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط ، فاذا أذن الاعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت.

٦٧ ـ الدعائم : عن علي 7 أنه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها ، وقال : لا يؤذن على أكبر من سطح المسجد [٢].

وعن علي 7 أن رسول الله 9 قال : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان [٣].

وعنه 7 قال : قال رسول الله 9 : إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا بالصلاة [٤].

بيان : قال الشهيد قدس سره في الذكرى : يستحب الاذان والاقامة في غير الصلاة في مواضع :

منها في الفلوات الموحشة : في الجعفريات عن النبي 9 إذا تغولت بكم


(١ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست