responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 140

وقال للنساء « وأقمن الصلاة وآتين الزكوة وأطعن الله ورسوله » الخبر [١].

بيان : يدل على جواز الاكتفاء بأذان القبيلة للنساء أو مطلقا والاستشهاد بالآيتين لعله لبيان اشتراك حكم الاذان والاقامة اللذين هما من لوازم الصلاة ، وللدعوة إليها بين الرجال والنساء ، لان الله تعالى أمر الفريقى بالصلاة على نحو واحد.

٣٤ ـ العلل : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن 7 عن « حي على خير العمل » لم تركت من الاذان؟ فقال : تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟ قلت : أريدهما جميعا ، فقال : أمكا العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة ، وأما الباطنة فان خير العمل الولاية ، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الاذان أن لايقع حث عليها ودعاء إليها [٢].

ومنه : عن علي بن عبدالله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن سعيد الارزق ، عن سويد بن سعيد الانباري ، عن محمد بن عثمان الجمحي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة قال : قلت لابن عباس أخبرني لاي شئ حذف من الاذان حي على خير العمل؟ قال : أراد عمر بذلك أن لايتكل الناس على الصلاة ، ويدعوا الجهاد ، فلذلك حذفها من الاذان [٣].

بيان : يدل هذا على أن عمر وأتباعه يزعمون أنهم أعلم من الله ورسوله 9وأنهما لم يتفطنا بهذه المفسدة ، وتفطن بها هذا الشقي الغبي ، ولم لم يمنع ذلك أصحاب الرسول 9 في زمانه ، وأصحاب أمير المؤمنين 7 عن الجهاد ، بل كانوا مع مواظبتهم على حي على خير العمل أشد أهتماما بالجهاد من ساير العباد ، وكون عمل أفضل من عمل آخر لا يصير سببا لان يترك المكلف المفضول ، كان الناس يعلمون أن الصلاة أفضل من الزكاة والصوم ورد السلام وستر العورة وأكثر العبادات والتكاليف الشرعية ، ولم يصر علمهم بذلك سببا لتركها.


[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٤٤ في حديث ، والاية الاخيرة في سورة الاحزاب : ٣٣.

(٢ و ٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٦.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست