responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 138

أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا 7 عن القعدة بين الاذان والاقامة ، فقال : القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة ، وقال المؤذن وأنت راكب وجالس ، ولا تقيم إلا على الارض وأنت قائم [١].

بيان : قال في المنتهى : ويستحب الفصل بين الاذان والاقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة إلا المغرب ، فانه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ذهب إليه علماؤنا ، وقال في المعتبر : وعليه علماؤنا ، وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يفصل الانسان بين الاذان والاقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة وأفضل ذلك السجدة إلا في المغرب خاصة ، فانه لايسجد بينهما ، ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة.

وقال : ابن إدريس : من صلى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الاذان والاقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة ، والسجدة أفضل إلا في الاذان للمغرب خاصة ، فان الجلسة والخطوة السريعة فيها فضل ، وإذا صلى في جماعة فمن السنة أن يفصل بينهما بشئ من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها إلا صلاة المغرب ، فانه لايجوز ذلك فيها انتهى.

اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص في الخطوة ، وسيأتي في فقه الرضا 7للمنفرد ، وكذا ذكروا عدم النص في السجدة وستأتي الاخبار في استحبابها مع الدعاء فيها.

وقال الشهيد في الذكرى : في مضمر الجعفري : افرق بينهما بجلوس أو ركعتين ، وأما الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مر ، ولذا خص الشهيد في الذكرى تبعا لاكثر الروايات بالظهرين ، بأن يأتي بركعتين من نافلتهما بين الاذان والاقامة.

وأما صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر ، فلذا لم يذكر في الاخبار وأما استثناء الجلسة في المغرب فسيأتي الفضل الكثير فيها ، فلا وجه لاستثنائها.

٣١ ـ تفسير علي بن ابراهيم : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم


[١]قرب الاسناد : ١٥٩ ط حجر ص ٢١١ ط نجف.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست