responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 111

وصرح الصدوق ره في الهداية [١] بتثنية التهليل في آخر الاقامة ، حيث قال قال الصادق 7 : الاذان والاقامة مثنى مثنى ، وهما اثنان وأربعون حرفا : الاذان عشرون حرفا ، والاقامة اثنان وعشرون حرفا ، وظاهره في الفقيه أيضا أنه اختار التثنية لانه روى في الفقيه [٢] عن أبي بكر الحضرمي وكليب الاسدي عن أبي عبدالله 7 الاذان موافقا للمشهور وقال في آخره : والاقامة كذلك ثم قال : هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص عنه ، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الاذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن عليا ولي الله مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين ، ولا شك في أن عليا ولي الله ، وأنه أمير المؤمنين حقا ، وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ، ولكن ذلك ليس في أصل الاذان ، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جماعتنا انتهى ، وظاهره العمل بهذا الخبر في الاقامة أيضا.

وأقول : لايبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للاذان ، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها [٣] قال الشيخ في المبسوط فأما قول : « أشهد أن عليا أمير المؤمنين ، وآل محمد خير البرية » على ماورد في شواذ الاخبار ، فليس بمعمول عليه في الاذان ، ولو فعله الانسان لم يأثم به ، غير أنه ليس من فضيلة الاذان ولا كمال فصوله.

وقال في النهاية : فأما ماروي في شواذ الاخبار من قول : أن عليا ولي الله وأن محمدا وآله خير البشر ، فمما لايعمل عليه في الاذان والاقامة ، فمن عمل به كان مخطئا


[١]الهداية ص ٣٠.
[٢]الفقيه ج ١ ص ١٨٨.
[٣]قال الشعرانى مد ظله : ليس هذه الاخبار التى ذكرها الصدوق ره من طرقنا والا لكانت مروية معنى ، منقولة في كتب الحديث ، وانما كانت في كتب المفوضة أو منقولة شفاها بينهم ، فما يظهر من والد المجلس ره من الاعتناء بها كمراسيله الاخر ، لا وجه له.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست