responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 109

في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فان الاقامة مجزية عنه ، ولا إعادة عليه في تركه ، فأما الاقامة فانه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة ، وكذا في المختلف ، ونقل المحقق عنه وعن المرتضى أن الاقامة واجبة على الرجال دون الاذان إذا صلوا فرادى ويجبان عليهم في المغرب والعشاء ، ثم قال بعد ذلك بأسطر : وقال علم الهدى أيضا يجب الاذان والاقامة سفرا وحضرا.

إذا علمت هذا فاعلم أن الاخبار في ذلك مختلفة جدا ومقتضى الجمع بينها استحباب الاذن مطلقا وأما الاقامة ففيه إشكال إذ الاخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الاذان ، وتمسكوا في الاقامة بخرق الاجماع المركب ، وفيه مافيه ، والاحوط عدم ترك الاقامة مطلقا والاذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة لا سيما في الحضر.

الثاني : ظاهر الرواية الاكتفاء بتكبيرتين في أول الاذان وتثنية التهليل في آخر الاقامة ، ودلت عليهما أخبار كثيرة ، لكن المشهور بين الاصحاب تربيع التكبير في أول الاذان كما ورد في صحيحة زرارة وبعض الروايات الاخر ، وهذه الرواية يمكن حملها على غالب الفصول ، لكن وردت روايات مصرحه بالاكتفاء بالتكبيرتين ، فيمكن حمل الزائد على الاستحباب ، أو على أنهما من مقدمات الاذان ليستا داخلتين فيه كما يومئ إليه بعض الاخبار ، وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب تربيع التكبير في آخر الاذان وهو ضعيف.

وأما تثنية التهليل في آخر الاقامة فهو الظاهر من أكثر الاخبار الواردة فيها ، والمشهور أن فصولها سبعة عشر ، ونسبه في المعتبر إلى السبعة وأتباعهم ، وفي المنتهى قال : ذهب إليه علماؤنا ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه ، وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب أنه جعل فصول الاقامة مثل فصول الاذان ، وزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين ، وقال ابن الجنيد : التهليل في آخر الاقامة مرة واحدة ، إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الاذان ، فان كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها.

وقال الشيخ في النهاية بعد ماذكر الاذان والاقامة على المشهور : هذا الذي

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست