responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 74

٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد 7 قال : وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر [١].

وعن 7 أيضا قال : لا بأس أن تصليها قبل الفجر [٢].

وعنه 7 قال : أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق وآخر وقتها أن يحمر افق المغرب ، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من افق المشرق بشي ء ، ولاينبغي تأخيره إلى هذا الوقت لغير عذر ، وأول الوقت أفضل [٣].

بيان : اعتبار احمرار المغرب غريب ، وقد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلى افق المغرب يطلع قرن الشمس.

٥ ـ الهداية : قال الصادق 7 حين سئل عن وقت الصبح فقال : حين يعترض الفجر ويضئ حسنا [٤].

٦ ـ كتاب العروس : باسناده عن الرضا 7 أنه قال : صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا ، وصل صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها.

١٠

* ( باب ) *

* ( تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ) *

* ( ومفتتح النهار شرعا وعرفا ولغة ومعناه ) *

اعلم أن بعض أصحابنا في زماننا جد دوا النزاع القديم الذي كان في بعض الازمان السابقة واضمحل لوضوح الحق فيه واتقق الخاص والعام فيه على أمر واحد ، وهو الخلاف في معنى الليل والنهار شرعا ، وعرفا بل لغة : هل ابتداء النهار من طلوع الفجر أو طلوع الشمس ، وعندنا أنه لا يفهم في عرف الشرع ولافي العرف العام ولا بحسب اللغة من اليوم أو النهار إلا ما هو من ابتداء طلوع الفجر ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة قد انقرضوا.


(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٩.
[٤]الهداية : ٣٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست