responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 375

تحريم إدخال النجاسة مطلقا وادعى ابن إدريس عليه الاجماع ، وهو ممنوع ، ولم يتم دليل على عموم المنع.

٤٢ ـ العياشى : عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له : الحائض الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال : لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله يقول ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وياخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا [١].

بيان : يدل على عدم جواز لبث الحائض والجنب في المساجد ، وعلى عدم جواز وضعهما شيئا فيها ، كما ذكره الاصحاب وقدمر الكلام فيها في كتاب الطهارة.

٤٣ ـ السرائر : نقلا من جامع البزنطي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعله كنيفا؟ قال : لا بأس [٢].

قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ، عن على بن جعفر مثله [٣].

توضيح : يدل على أن مسجد البيت ليس كسائر المساجد ، ويجوز تغييره و إخراجه عن المسجدية ، وحمله الاصحاب على موضع لم يوقف لذلك ، بل عين في البيت للصلاة فيه ، قال في الذكرى : لو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله ولم يتلفظ بالوقف ولانواه ، جازله تغييره وتوسيعه وتضييقه ، لما رواه أبوالجارود عن الباقر 7 في المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه ، قال : لا بأس بذلك [٤] انتهى.

وقال الوالد قدس سره : ويمكن تخصيص العمومات بتلك الاخبار الصحيحة ، لكن الاحوط عدم التغيير مع الصيغة.


[١]تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤٣ في سورة النساء الاية ٤٣.
[٢]السرائر ص ٤٦٩.
[٣]قرب الاسناد ص ١٢٠ ط حجر ص ١٦٢ ط نجف.
[٤]رواه في الفقيه ج ١ ص ١٥٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست