٢٨ ـ ارشاد المفيد : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الارض له شرف إلا هدمها وجعلها جما [٢].
٢٩ ـ المجازات النبوية : للرضي ره قال : قال رسول الله 9 : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم والكراث فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخا وفي رواية فليمثهما طبخا [٣].
بيان : الاماتة أو الموث الذي هو الدوف في الماء هنا مجاز كما لا يخفى.
٣٠ ـ مجالس الشيخ : باسناده المتقدم في باب فضل الصلاة عن أبي ذر فيما أوصى إليه رسول الله 9 : يا أباذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد ، إلا المسجد الحرام ، صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره ، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عزوجل يطلب به وجه الله تعالى [٤].
يا أباذر طوبى لاصحاب الالوية يوم القيامة ، يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنة ، ألا هم السابقون إلى المساجد بالاسحار وغيرها [٥].
يا أباذر لا تجعلن بيتك قبرا ، واجعل فيه من صلاتك يضئ لك قبرك [٦].
يا أباذر إن الصلاة النافلة تفضل بالسر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة [٧].
يا أباذر الكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة [٨].
[١]جامع الاخبار ص ٨٣.
[٢]ارشاد المفيد ص ٣٤٤ في حديث.
[٣]المجازات النبوية : ٤٩.
[٤]أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٤١.
(٥ ـ ٦) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٤٢.
[٧]أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٤٣.
[٨] لم نجده في الامالى المطبوع والظهر أن شطرا من تلك الوصية ساقط
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 83 صفحه : 369