responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 321

لهما صلى الله عليهما ، وعلى الثاني يحتمل ذلك والصلاة المصطلح ، فلا تغفل

١٤ المحاسن : عن ابن فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالكريم بن عمرو عن الحكم بن محمد بن القاسم ، عن عبدالله بن عطا قال : ركبت مع أبي جعفر وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت : الصلاة جعلني الله فداك ، قال : هذا أرض وادي النمل لا يصلى فيها حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له : مثل ذلك فقال : هذه الارض مالحة لا يصلى فيها [١].

بيان : يدل على كراهة الصلاة في وادي النمل ، سواء وقعت الصلاة عند قراها أم لا ، والمالحة هي السيخة ، وفي بعض النسخ تصلي في الموضعين بالنون ، وفي بعضها بالياء فعلى الاول ظاهره اختصاص الحكم بهم : ، والمراد التحريم أو شدة الكراهة ، فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضا.

أقول : قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب [٢].

١٥ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 7 قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ، فقال : لا تصل على الجادة وصل على جانييها [٣].

ومنه : عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصلاة على الطريق ، قال : لا اجتتب الطريق [٤].

ومنه : عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : قلت لابي عبدالله 7 : أقوم في الصلاة في بعض الطريق ، فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ قال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد [٥].

بيان : يمكن أن يكون النهي عن الصلاة على الجواد؟ ذكر التنحي لان


[١]المحاسن ص ٣٥٢.
[٢]راجع ج ٧٦ ص ٢٩٦.
[٣]المحاسن ص ٣٦٤.

(٤ و ٥) المحاسن ص ٣٦٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست