responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 319

يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا إن كانت أرضا مستوية؟ قال : لا بأس [١].

المعتبر : نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن الحلبي مثله [٢].

١٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السرى قال : قلت لابي عبدالله 7 : لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال : لان الجبهة لا تتمكن عليها [٣].

١٣ ـ كامل الزيارة : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي ابن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن الاصم ، عن محمد البصري ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله عن الزيارة فقال : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله ، لقي الله يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه ، الخبر [٤].

ومنه : بهذا الاسناد عن الاصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : أتاه رجل ففال له : يا ابن رسول الله 9 هل يزار والدك؟ قال : فقال : نعم ، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه [٥].

أقول : تمام الخبرين في أبواب المزار.

ومنه : عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة ، عن سعد ، عن موسى بن عمر


[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٧.
[٢]المعتبر : ١٥٧.
[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦.
[٤]كامل الزيارات ص ١٢٢.
[٥]كامل الزيارات ص ١٢٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست