responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 270

( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).

واعلم أن بعض الاصحاب جعل ما تضمنه هذا الحديث من قول زرارة ( فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ) وقوله 7 في جوابه : ( تنقض الصلاة ) دالا على أن من علم النجاسة في ثوبه ثم نسيها ورآها في أثناء الصلاة فانه يقطع الصلاة ، وهو مبني على أن هذا القول من زرارة مندرج تحت قوله في أول الحديث أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره إلى قوله ( ونسيت أن بثوبي شيئا ) وأن قوله 7 : ( تنقض الصلاة ) منقطع عن قوله ( وتعيد إذا شككت ) إلى آخره.

وهو كماترى ، فان الظاهر أن هذا القول من زرارة غير مندرج تحت كلامه ذلك ، ولا منخرط في سلكه ، وأن قوله 7 ( تنقض الصلاة ) غير منقطع عن قوله ( وتعيد إذ شككت ) بل هو مرتبط به.

وظني أن هذا القول من زرارة إن جعل مرتبطا بما قبل فليجعل مرتبطا بقوله ( فهل على إن شككت ) فكأنه قال : إذا شككت قبل الصلاة في إصابته ثوبي ثم رأيته فيه وأنا في الصلاة فما الحكم؟ فأجابه 7 بأنه إذا سبق شكك في موضع من الثوب أنه أصابه نجاسة ثم رأيتها وأنت في الصلاة فانقض الصلاة وأعدها ، وإن لم يكن سبق منك شك في إصابة النجاسة وكنت خالي الذهن من ذلك ، ثم رأيته على وجه يحتمل تجدده في ذلك الوقت ، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت ولعل بعض الشقوق الاخر المحتملة كان زرارة عالما بها ، فلذلك سكت 7 عن التعرض لها انتهى.

وقال الشهيد طاب ثراه في الذكرى : ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ، ويعيد غيره ، أمكن لما رواه محمد بن مسلم [١] عن أبي عبدالله 7 قال : ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، فان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت


[١]التهذيب ج ١ ص ٧٢ و ٩٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست