responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 265

٨

* ( باب ) *

* ( حكم ناسى النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها ) *

* ( وحكم الثوب المشتبه ) *

١ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله 7 : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة ، وإن كنت أهر قت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لان البول مثل البراز [١].

بيان : قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة [٢] وأن الاشهر في ناسي استنجاء البول ذلك ، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الاعادة مطلقا ، والاحوط العمل بالمشهور.

٢ ـ تفسير على بن ابراهيم : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر ، فانه يصلي فيهذا وفي هذا ، فاذا وجد الماء غسلهما جميعا [٣].

بيان : يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين ، كما هو المشهور بين الاصحاب ، والظاهر أخذه من الرواية ، لانه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان [٤] ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي


[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٧.
[٢]راجع ج ٨٠ ص ٢٠٨.
[٣]تفسير القمى ص ٧٠.
[٤]التهذيب ج ١ ص ١٩٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست