responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 224

وقال : طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز وعلى الاولى عمل الظاهرين من الاصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة ، وكلامه ـ ره ـ في غاية المتانة ، والاحتياط لايترك في مثله ، مع ظهور احتمال التقية في أخبار الجواز.

قوله 7 : ( ولا الثوب الذي يليه ) قال الشيخ في النهاية : لايجوز الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الثعالب والارانب ، ولا الذي فوقه ، ونحوه قال في المبسوط : وقال الصدوق ، وإياك أن تصلي في الثعلب لافي الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، وذهب ابن إدريس وجمهور المتأخرين إلى الجواز ، ولعله أقوى وإن كان الاحوط الترك ، لورود صحيحة علي بن مهزيار بالمنع [١].

العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبدالله 7 وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس به بأس ، فقلت جعلت فداك : إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء؟ قلت : لا ، قال : ليس به بأس [٢].

ومنه عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبوعبدالله 7 الصلاة في الخز الخالص لابأس به ، وأما الذي يخلط فيه الارانب أو غيرهما مما يشبه هذا فلا تصل فيه [٣]

١٢ ـ تحف العقول : قال الصادق 7 : وما يجوز من اللباس فكل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكى منه ، وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من


[١]التهذيب ج ١ ص ١٩٤.

(٢ ـ ٣) قد مر هذان الحديثان تحت الرقم ٢ و ٣ مع شرح مستوفى وتكرر هنا سهوا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست