responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 218

تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل.

وقال في الذكرى : الاصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم ( إلا ماذ كيتم ) [١] وقول الصادق 7 لاتصل فيما لايؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه ، فيطهر بالذكاة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ ، والفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته ، وإلا لكان ميتة ، فلايطهره.

وليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ ، وهو ورق السلم ، والشث بالشين والثاء المثلثتين ، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري ، وقيل : بالباء الموحدة وهو شبه الزاج ، والاصل فيهما ما روي من قول النبي 9 أليس في الشث والقرظ مايطهره ، ولايجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد ، والاجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لايستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا 7 في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المعجمة لاتصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.

٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبدالله 7 وأنا عنده عن جلود الخز فقال : ليس به بأس ، فقلت : جعلت فداك إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرح من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء؟ قلت : لا ، قال : ليس به بأس [٢].

٣ ـ ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبوعبدالله 7 : الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه الارانب أو غيرها مما يشبه [ هذا فلاتصل ] فيه [٣].


[١]المائدة ٣.
[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٥.
[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست