responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 157

وروي الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل القمي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة رفعه قال : مر أمير المؤمنين 7 برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة ، فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الاوابين نحرك الله ، قال : فأتركها؟ قال : فقال : ( أرأيت الذي ينهى * عبدا [١] إذا صلى ) فقال أبوعبدالله 7 : وكفى بانكار علي 7 نهيا [٢].

قوله 7 ( أرأيت الذي ينهى ) الظاهر أنه قال 7 : ذلك تقية ، فانه قد ورد في الاخبار أنهم كانوا يعارضونه 7 عند نهيه عنها بهذه الاية ، أو المعنى إنى إذا قلت لا تفعل ، لاتقبل مني وتعارضني بالاية ، وعلى التقديرين أزال الصادق 7 مايتوهم منه من التجويز ، بأن إنكار أميرالمؤمنين 7 أولا كان كافيا في انزجاره ، وعلمه بحرمة الفعل ، إذ الضرب والزجر والاهانة لا تكون إلا على الحرام ، لكن السائل لما كان غبيا أو مخاصما شقيا ، وأعاد السؤال لم ير 7 المصلحة في التصريح وإعادة النهي.

وأما جواب معارضتهم فهو أنه لا ينافي مادلت الاية عليه من استحباب الصلاة في كل وقت أن يكون تعيين عدد مخصوص في وقت معين بغير نص وحجة بدعة محرمة ، كما إذا هلل رجل عند الضحى عشر مرات مثلا من غير قصد تعيين يكون مثابا مأجورا ، وإذا فعلها معتقدا أنها بهذا العدد المعين في هذا الوقت المخصوص مستحبة مطلوبة ، يكون مبتدعا ضالا سبيله إلى النار ، كمامر تحقيقه مفصلا في باب البدعة.

وأما حديث عيسى بن عبدالله فالظاهر أنه 7 أمره بذلك تقية أو اتقاء وإبقاء عليه لئلا يتضرر بترك التقية وكذا فعل أميرالمؤمنين 7 يوم صفين إما للتقية أو لغرض آخر يتعلق بخصوص هذا اليوم من صلاة حاجة أو مثلها ، إذ كون صلاة الضحى بدعة من المتواترات عند الامامية ، لاخلاف بينهم فيه.


[١]العلق : ١٠.
[٢]الكافى ج ٣ ص ٢٤٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست