responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 129

مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، وليسهر فيهما حتى يصبح ، فانه يرجا أن تكون ليلة القدر في إحداهما [١].

٨٦ ـ الكافى والتهذيب والسرائر : عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعدالفجر للجمعة؟ فقال : نعم [٢].

٨٧ ـ التهذيب : عن بكير قال : سألت في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ إلى أن قال : والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك [٣]

وبسند آخر عن ابن بكير مثله [٤]

قرب الاسناد : عن ابن بكير مثله [٥].

بيان : أقول هذه الاخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أن الاخبار المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليوم ، بلا تقييد وتخصيص ، فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرع ، المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب.

٨٨ ـ قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاه [٦].

أقول : وجه الاحتجاج مامر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم ، مع أن مدلول هذا الخبر والروايات الاخر أن أول وقته طلوع الفجر.

٨٩ ـ التهذيب : عن الرضا 7 سئل عن رجل أصابته جنابة في آخر الليل


[١]التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ باسناده عن سماعة.
[٢]الكافى ج ٣ ص ٤١٨ ، التهذيب ج ١ ص ٣٢١ ، السرائر : ٤٧٣.

(٣ و ٤) التهذيب ج ١ ص ١٠٦.
[٥]قرب الاسناد ص ١٠٢ ط نجف وص ٨٢ ط حجر.
[٦]قرب الاسناد ص ١١١ ط نجف ٧٨ ط حجر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست