أقول : ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا.
٧٧ ـ التهذيب والعلل : عن أبي عبدالله 7 قال : لاتدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل [١].
٧٨ ـ الكافى : قال : جا رجل إلى أمير المؤمنين 7 فقال : إني قد حرمت الصلاة بالليل ، فقال : 7 : قد قيدتك ذنوبك [٢].
أقول : معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه.
٧٩ ـ الفقيه : عن أبي عبدالله 7 إني لامقت الرجل قدقرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة [٣].
أقول : ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل ، وأن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل.
٨٠ ـ المعتبر : عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : في قوله تعالى : ( وبالاسحار هم يستغفرون ) قال : في الوتر في آخر الليل سبعين مرة [٤].
وروى من طريق المخالفين ، عن ابن عمر وابن عباس أن النبي 9 قال : الوتر ركعة من آخر الليل.
٨١ ـ التهذيب : بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوالسفر من الليل فأتم الصوم ، واعتدبه من شهر رمضان.
وبسند آخر عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت