نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 82 صفحه : 340
من أئمة العامة لما صح عنده أحاديث الجمع ذهب إلى جوازه انتهى كلامه المتين حشره الله مع الشهداء الأولين وينبغي أن يحمل عليه كلام العلامة قدس الله روحه.
١٦ ـ تفسير علي بن إبراهيم ، « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » [١] قال دلوكها زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر صلاة الغداة « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.
ثم قال « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ » قال صلاة الليل وقال سبب النور في القيامة الصلاة في جوف الليل [٢].
١٧ ـ العلل ، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر 7 في قول الله عز وجل : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » [٣] قال موجبا إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة « حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ » لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر [٤].
ثم صلى العشاء بإقامة مقدما على وقتها المسنون كما عرفت سابقا.
فعمل الاصحاب من حيث كيفية الجمع يخالف سنته « 9 » تارة وهو في الظهرين حيث يجمعون بينهما أول الزوال ، ويوافقها اخرى وهو في العشاءين حيث يصلونهما بعد ذهاب الحمرة متتاليتين ، وأما الاذان بين الصلاتين ، فلا وجه له لا من حيث السنة ، ولا من حيث الاعتبار. [١]أسرى : ٧٨. [٢]تفسير القمي ص ٣٨٦. [٣]النساء : ١٠٣. [٤]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٩٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 82 صفحه : 340