responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 338

وثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة وظهري عرفة وعشائي المزدلفة وابن الجنيد حيث قال لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال إلا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة إلى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين ثم يصلي العصر ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة أن يفصل بينهما بمائة تسبيحة.

والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير وإنما لم يصرح بعضهم به اعتمادا عن صلاة النافلة بين الفريضتين وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا مثل حديث إتيان جبرئيل بمواقيت الصلوات رواها معاوية بن وهب ومعاوية بن ميسرة وأبو خديجة والمفضل بن عمر وذريح عن أبي عبد الله 7 وعن الحلبي عن أبي عبد الله 7 قال : كان رسول الله 9 يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.

ثم أورد الروايات في ذلك إلى أن أورد رواية عبد الله بن سنان الآتية من كتابه وقال هذا نص في الباب ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب سوى ما رواه عباس الناقد وهو إن صح أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبا أو يحمل على ظهر الجمعة وأما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع وهو لا ينافي استحباب التفريق.

وقال الشيخ كل خبر دل على أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة.

وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا [١] علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك.


[١]لكن هذا الجواز صدر في زمن التقية وتسلط مخالفى مذهبهم من أهل السنة عليهم فاستدامت الشيعة على ذلك حتى بعد ما ظهرت للشيعة دولة من عهد الصفوية حيث خفى
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست